حزب الله: هجوم إسرائيل على اليمن إيذان بمرحلة ‏مواجهة خطيرة     السعودية: "ليس لنا علاقة" باستهداف الحديدة في اليمن     رئيس ميناء إيلات الإسرائيلي: مضطرون لتسريح 50 بالمئة من العمال     الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" في إيلات ردا على الغارات الإسرائيلية     ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة إلى 6 شهداء و3 مفقودين و83 جريحا     لجنة مؤتمر سقطرى الوطني تدين اختطاف الشيخ "القحطاني" وتتهم المحافظ والانتقالي بتفجير الأوضاع في الأرخبيل     اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية     مليشيا الانتقالي تختطف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني     السلطة المحلية بالمهرة تؤكد حرصها على تسهيل سفر أبناء سقطرى عبر الطيران     شرطة مأرب تعلن ضبط متهمين في قضية مواد مخدرة     غزة.. استشهاد الصحفي "أبو شريعة" بقصف إسرائيلي وارتفاع الحصيلة إلى 153 منذ بدء الحرب     جماعة الحوثي تشكر الكويت على دعمها الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات     الفاو: ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة المعترف بها     تحذير أمريكي من استخدام "الحوثي" لنفوذه الجديد حتى بعد انتهاء حرب غزة     الهجرة الدولية تعلن نزوح نحو 260 يمني خلال الأسبوع الفائت    
الرئيسية > أخبار اليمن

عدن.. محكمة صيرة الإبتدائية تحكم بأعدام قاتل مواطن عمدا

المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 04 أكتوبر, 2023 - 10:17 مساءً ]

عقدت يوم الاربعاء محكمة صيرو الإبتدائية في عدن، جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان وأمين السر قائد عبد الرحمن قائد، بمحاكمة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف.

جاء ذلك بحضور عضو نيابة صيرة الإبتدائية القاضي أماني عمر البيضاني، وحضور المتهم ومحاميه صالح العامري، وأولياء دم المجني عليه عامر علي عبدالله سكران ومحاميهم إبراهيم سعيد سالم وفارس السكران، في القضية الجنائية رقم ج ج ٢٠٢٣/٣١م نيابة صيرة الإبتدائية بتهمة القتل العمد.

وكان قرار المحكمة السابق إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي الجلسة تم النطق بالحكم بعد تلاوة موجز من أسبابه.

وقررت المحكمة، إدانة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف بإرتكاب جريمة القتل المجني عليه عامر علي عبدالله سكران عمداً ودون توافر سبب الإباحة، وان يعاقب المدان بالإعدام قصاصاً.

وأكد أن حق الإستئناف مكفول بقوة القانون لمن أراد ذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.





مشاركة الخبر:

تعليقات