مارب.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بقتل مواطن     نجاة أمين عام المجلس المحلي بشبوة ومقتل نجله واحد مرافقيه إثر استهداف بكمين مسلح     شركة النفط تبدأ إرسال أول شحنة بترولية إلى سقطرى     الريال اليمني يسجل أدنى قيمة له في مناطق سيطرة الحكومة     مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية     حملت الأطراف مسؤولية حياة المختطفين.. رابطة حقوقية تستنكر ما يتعرض له المحامي "سامي ياسين" في سجون الانتقالي     "هبوط صعب" لمروحية الرئيس الإيراني في شمال غرب البلاد.. عمليات البحث مستمرة     شركة إماراتية تقطع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في سقطرى     اليمن في "قمة البحرين"... تجاذب مفرد نحو السلام     الأرصاد يتوقع أمطار رعدية ومتفرقة ويحذّر من الأجواء الحارة     اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم الهلال اليمني بثلاث سيارات للأنشطة الإنسانية     وفاة السفير اليمني "عبدالوهاب العمراني" في أحد مستشفيات تركيا     المهرة.. وضع حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز مدرسة للتعليم الأساسي بسيحوت بتمويل كويتي     الأوقاف توقع اتفاقية مع الخطوط اليمنية لتفويج 12.400 حاج عبر 5 مطارات     لحج.. قبائل الصبيحة تدعو للنكف تضامنا مع رجل أعمال اختطفته مليشيا الانتقالي    
الرئيسية > أخبار اليمن

عدن.. محكمة صيرة الإبتدائية تحكم بأعدام قاتل مواطن عمدا

المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 04 أكتوبر, 2023 - 10:17 مساءً ]

عقدت يوم الاربعاء محكمة صيرو الإبتدائية في عدن، جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان وأمين السر قائد عبد الرحمن قائد، بمحاكمة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف.

جاء ذلك بحضور عضو نيابة صيرة الإبتدائية القاضي أماني عمر البيضاني، وحضور المتهم ومحاميه صالح العامري، وأولياء دم المجني عليه عامر علي عبدالله سكران ومحاميهم إبراهيم سعيد سالم وفارس السكران، في القضية الجنائية رقم ج ج ٢٠٢٣/٣١م نيابة صيرة الإبتدائية بتهمة القتل العمد.

وكان قرار المحكمة السابق إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي الجلسة تم النطق بالحكم بعد تلاوة موجز من أسبابه.

وقررت المحكمة، إدانة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف بإرتكاب جريمة القتل المجني عليه عامر علي عبدالله سكران عمداً ودون توافر سبب الإباحة، وان يعاقب المدان بالإعدام قصاصاً.

وأكد أن حق الإستئناف مكفول بقوة القانون لمن أراد ذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.





مشاركة الخبر:

تعليقات